تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٥ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
يكن له ردّه، وإلاّ استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير، ولو عبره إنسان كره ردّه.
٧٠٤ . التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، والمرأة نائمة أشدّ كراهية.[١] وهو حسن.
٧٠٥ . العشرون: يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز، وتردّد في إفساد الصلاة.[٢] وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردّد في الفساد.[٣] ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.
ويكره تزويق [٤] القبلة ونقشها وكتبة شيء عليها، لاشتغال النظر به.
٧٠٦ . الحادي والعشرون: روى عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال:
«لا بأس أن يصلّي الرجل، وأمامه شيء من الطير، أو النخلة وفيها حملها، أو الكرم وفيه حمله».[٥]
٧٠٧ . الثاني والعشرون: يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح، ومنع أبو الصلاح، وتردّد في الإفساد[٦]، وقال: تكره إلى السلاح المتواري[٧]. قال الشيخ(رحمه الله): لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر[٨].
[١] الكافي في الفقه: ١٤١ .
[٢] الكافي في الفقه: ١٤١ .
[٣] نقله عنه المصنف في المختلف: ٢ / ١٠٩، والظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص ١٤١ .
[٤] في مجمع البحرين: زوّقته تزويقاً مثل زيّنته تزييناً وزناً ومعناً.
[٥] الوسائل: ٣ / ٤٦٧، الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٦] الكافي في الفقه: ١٤١ .
[٧] الكافي في الفقه: ١٤١ .
[٨] المبسوط: ١ / ٨٦ .