تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥١ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
ولو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول، ولو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من المرتدّ، ثمّ أسلم، أجزأت عنه، ولو أخذها غيرهما لم يُجز عنه، وكذا لو أدّاها بنفسه.
ولو أخفى بعض ماله، لئلاّ يؤخذ منه زكاة، عزّر، إلاّ أن يدّعي الشبهة المحتملة، ويؤخذ منه الزكاة من غير زيادة.
ولو أخذ الظالم الزكاة لم يُجز عن المالك، وبالإجزاء روايات[١].
١١٧٧ . الخامس عشر: الدين لا زكاة فيه، وأوجب الشيخان[٢](رحمهما الله) الزكاة فيه، إن كان تأخّره من جهة مالكه، بأن يكون حالاًّ على مليّ باذل، ولو كان من جهة من عليه الدين، سقطت الزكاة. والاعتماد على الأوّل، نعم يستحبّ له أن يزكّيه لسنة مع عوده إليه.
١١٧٨ . السادس عشر: اللقطة إن كانت نصاباً في غير الحرم، ملكها إن شاء بعد التعريف حولاً، ولا زكاة إلاّ بعد استئناف حول آخر من حين التملك.
١١٧٩ . السابع عشر: المرأة تملك الصداق بالعقد، فلو حال الحول بعد قبضه، وجبت الزكاة، وإن لم يدخل، فلو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف، وتمّمت في المتخلّف إن بلغ نصاباً، ولو لم تقبضه فلا زكاة كالدّين.
ولو فسخ العقد لعيب، فسقط المهر، فلا زكاة مع عدم القبض، ولو قبضته، فالأقرب الوجوب بعد الحول، وتضمن المأخوذ في الزكاة.
[١] لاحظ الوسائل: ٦ / ١٧٣، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة .
[٢] المقنعة: ٢٣٩، والمبسوط: ١ / ٢١١.