تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٧ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
١١٠٧ . الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة.
الفصل الرّابع: في صلاة الخوف
وفيه واحد وعشرون بحثاً:
١١٠٨ . الأوّل: صلاة الخوف ثابتة بالنصّ [١] والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ، وهي مقصورة سفراً إجماعاً، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة، ولو صلّيت فرادى فقولان.
١١٠٩ . الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته، وكون العدوّ في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين[٢] كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.
١١١٠ . الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأُولى ركعةً مخفّفاً، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجباً، ويتمّون بالتخفيف، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ، ويأتي الثانية فيكبّرون، ويركع بهم الثانية له، فإذا جلس للتشهّد
[١] أمّا الكتاب فقوله تعالى: ((وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك...))الآية ١٠٢ من سورة النساء. وأمّا الروايات فكثيرة، لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٧٨ ، أبواب صلاة الخوف.
[٢] في «ب»: المسلم .