تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٩ - الرابع الاستطاعة
١٨٧٨ . العاشر: لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع، لم يجزئه عن حجّة الإسلام، سواء كان النائب مستطيعاً أو لا.
١٨٧٩ . الحادي عشر: لابدّ من فاضل عن الزاد[١] والراحلة قدر ما يموّن عياله الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير[٢] ولا تبذير، ولا يحتسب من يستحب نفقته.
١٨٨٠ . الثاني عشر: يشترط أيضاً أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه، سواء كانت حالّةً أو مؤجّلةً، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة، أو للآدميّ.
١٨٨١ . الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، وإلاّ لزمه حمله.
أمّا الماء وعلف الدوابّ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة، لم يجب حملها، وإلاّ وجب مع المكنة، ومع عدمها يسقط.
١٨٨٢ . الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك أو الأُجرة لذهابه ورجوعه، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة، اعتبر ذلك في حقه، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة، اعتبر وجود المحمل.
١٨٨٣ . الخامس عشر: لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده. ولو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار.
١٨٨٤ . السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،
[١] في «أ»: غير الزاد .
[٢] في «ب»: إقتار .