تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٠ - الفصل الخامس في أفعال الوضوء وكيفيّته
ولو خضب رأسهُ بما يستره، أو طيّنه، لم يجز المسح عليه.
ولو كان على رأسه جُمّة فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه.
١٥٨ . السابع: مسح جميع الرأس بدعة، وكذا مسح الأُذنين.
المبحث الخامس :
يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين: وهما النابتان في وسط القدم، ويجوز منكوساً، والبداءة بأيّهما كان، ويجب المسح على البشرة، ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلاّ مع الضرورة أو التقيّة، ولو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين، ولو قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقى، ولو قطع من الكعب سقط المسح.
فروع :
١٥٩ . الأوّل: لايجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يجزئ باصبع واحدة.
١٦٠ . الثاني: يجب المسح بنداوة الوضوء، كما قلنا في الرأس، ولايجوز استئناف ماء جديد، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه، ومسح برجليه، فإن لم يبق استأنف، ولو أخرج رجليه من الماء، ومسح عليهما رطبتين، ففي الإجزاء نظر.
١٦١ . الثالث: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين. وهما المفصلان اللّذان يجتمع عندهما القدم والساق، ويجب إدخالهما في المسح.
١٦٢ . الرابع: الواجب المسح فلايجزي الغسل، بل يبطل طهارته معه،