تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
١١١٨ . الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض، لم يجب أخذ السلاح إجماعاً.
١١١٩ . الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر، فالكيفيّة ما تقدّم، وإلاّ صلّى بكلّ طائفة ركعتين، ولو صلّى بالأُولى ركعة وبالثانية ثلاثاً، أو بالعكس جاز، ولا سجود للسهو.
ولو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز، وكذا لو فرّقهم ثلاثاً وصلّى بإحداهنّ ركعتين.
١١٢٠ . الثالث عشر: لو كان العدوّ في جهة القبلة، قال الشيخ(رحمه الله): يجوز أن يصلّي بهم كصلاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)بعسفان[١].
١١٢١ . الرابع عشر: لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأُولى وصلّى بهم ركعة[٢]، ثم صلّى بالثانية أُخرى، هذا إذا كانت الفرقة الأُولى عدد الجمعة، ولو كانت أقلّ لم يجز.
ولو كمّلت الفرقة الأُولى العدد، لكن فارقت بعد الخطبة، وجاء الآخرون، لم يصلّ بهم الجمعة إلاّ بعد إعادة الخطبة. ولو صلّى بالأُولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أُخرى، بل ظهراً.
١١٢٢ . الخامس عشر: لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف، قال الشيخ(رحمه الله): جاز مع ترك الأفضل، وهو مفارقة الإمام، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
[١] المبسوط: ١ / ١٦٦. وعُسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخاً من مكّة.
[٢] وفي التذكرة: ٤ / ٤٤٩: يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلّي بهم ركعة.