تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في زكاة الذهب والفضّة
الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضّة
وفيه أربعة عشر بحثاً:
١٢٣٩ . الأوّل: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرّف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحليّ.
١٢٤٠ . الثاني: لكلّ من الذهب والفضة نصابان:
١٢٤١ . فالأوّل: في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشيء يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين[١]، وليس بمعتمد.
١٢٤٢ . الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائماً في كلّ أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شيء أصلاً.
١٢٤٣ . والأوّل: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
١٢٤٤ . والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، وهكذا دائماً في كلّ أربعين درهماً، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشيء يسير جدّاً، ولا ما نقص عن الأربعين.
[١] المراد والد الصدوق، قال الحلّي في السرائر: ١ / ٤٤٧: وقال بعض أصحابنا، وهو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالاً.