تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الرابع في زكاة الغنم
١٢٣٣ الرابع: ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة شاة،وهكذا بالغاً ما بلغ، ففي أربعمائة أربع، وفي خمسمائة خمس، وهكذا.
وعند الشيخ(رحمه الله)، انّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة[١]. والأوّل أقرب.
١٢٣٤ . الثاني: ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصاباً، وما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفواً، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين، ولا فيما بين النصب.
١٢٣٥ . الثالث: الضأن والمعز سواء، يضمّ بعضها إلى بعض، فيؤخذ من كلّ شيء بقسطه، فإن ماكس أخذ بالنسبة، فإذا كان الضأن عشرين، والمعز عشرين، وقيمة ثنيّة المعز عشرون، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنيّة، قيمتها تسعة عشر، أو جذعاً قيمته ذلك، ولو قيل: يجزئ إخراج ما يسمّى شاة كان وجهاً.
١٢٣٦ . الرابع: لازكاة في الظباء، والمتولّد من الوحشي والأُنسي يعتبر فيه الاسم.
١٢٣٧ . الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستّة أشهر، ثم ملك أربعين أُخرى، وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل. وإذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شيء.
أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد، وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة.
وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك
[١] المبسوط: ١ / ١٩٩ .