تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثالث في زكاة البقر
وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة، وهو في الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ[١] ثمّ لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وهكذا.
١٢٢٣ . الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصاباً، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمّى وقصاً.
١٢٢٤ . الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين، تخيّر المالك، كما قلنا في الإبل، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعاً، ولو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمةً.
١٢٢٥ . السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر، الإناث خاصّة، سوى ابن اللبون، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل، والتبيع في البقر خاصّة، ولو أعطى مسنّاً بدل مسنّة لم يجزئه إجماعاً.
ولو كانت إبله ذكوراً كلّها ففي تكليفه الأُنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.
١٢٢٦ . السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.
١٢٢٧ . الثامن: البقر العراب والجواميس جنس واحد، يضمّ أحدهما إلى الآخر، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته، فإن ماكس أُخذ منه الفريضة بالنسبة
[١] في لسان العرب: البقرة تصلغ صلوغاً وهي صالغ: تمّت أسنانها، وهي تصلغ بالخامس والسادس.