تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٢ - الفصل السابع في الأحكام
ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تمّ الحول وجبت الزكاة على إشكال.
١٢٨٥ . الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صحّ في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع، وإلاّ بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري حينئذ.
ولو عزل نصيبهم وباع الباقي، صحّ، ولو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدّى المالك من غيره، صحّ، وإلاّ فلا.
١٢٨٦ . الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه، سواء أوصى بها أو لم يوص، ويخرج من صلب المال.
١٢٨٧ . الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.
١٢٨٨ . الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها، ومَنْعُ المفيد في الأنعام[١] بعيد. ويجوز إخراج مهما شاء قيمة، والقيمة تخرج على أنّها قيمة لا أصل[٢]، والأقرب جواز إخراج المنافع[٣].
١٢٨٩ . السادس: لا اعتبار بالخلطة [٤] في الزكاة، بل يخرج كلّ من المالكين ما
[١] المقنعة: ٢٥٣ .
[٢] كذا في «ب»: ولكن في «أ»: «على انّها قيمة الأصل» والصحيح ما في المتن.
[٣] قال المصنّف في المنتهى: هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار؟ والأقرب عندي الجواز، خلافاً للجمهور، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان. منتهى المطلب: ١ / ٥٠٤ (ط القديم).
[٤] في «ب»: بالخليط .