تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٤ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
فلو حال على ستّ وعشرين حولان، وجبت بنت مخاض وخمس شياه، ولو حال ثلاثة، وجبت بنت مخاض وتسع شياه.
١٢١٤ . السابع عشر: لا تعدّ السخال مع الأُمّهات، ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وليس حول أُمّهاتها حولها، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها، وسواء كانت أُمّهاتها تتمّة النصاب أو نصاباً، وسواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.
والوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أُمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولاً بعده.
١٢١٥ . الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.
١٢١٦ . التاسع عشر: لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم، وإن لم يكن معها كبار، ثمّ يؤخذ منها[١]ولا يجب كبيرة عنها[٢].
١٢١٧ . العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل، فانّه لا زكاة في العوامل، وإن كانت سائمة.
١٢١٨ . الحادي والعشرون: لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملاً إن كان بتفريط، وإلاّ سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.
[١] في «أ»: «لم يؤخذ منها» بدل «ثم يؤخذ منها».
[٢] قال المصنف في المنتهى: إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أُخذ منها، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا يجزيه إلاّ الكبيرة... منتهى المطلب: ١ / ٤٩١ (ط القديم).