تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٥ - المطلب الثاني في كيفيتهما
الأذان، والإحدار في الإقامة[١]، والفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلاّ في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، وروى استحباب الجلوس بينهما في المغرب[٢].
٧٤٤ . الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول: اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً (وعملي ساّراً وعيشي قارّاً)[٣]واجعل لي عند قبر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)مستقراً وقراراً[٤].
٧٤٥ . التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلاً، وأن يكون مستقبل القبلة، ويتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.
٧٤٦ . العاشر: يكره الكلام في خلالهما، ولو فعل لم يُعد مالم يخرج عن الموالاة، وكذا لو سكت طويلاً يخرج به عن الموالاة.
٧٤٧ . الحادي عشر: قال الشيخان(رحمهما الله)[٥] والمرتضى(قدس سره)[٦]: يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة، إلاّ فيما يتعلّق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صفّ.
والوجه عندي الكراهية، ولو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها، ولو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.
[١] قال المصنّف: ويستحبّ ترسّل الأذان وإحدار الإقامة. والترسّل: هو التأنّي والتمهّل، والحدر: الإسراع. منتهى المطلب: ٤ / ٣٨٨ .
[٢] الوسائل: ٤ / ٦٣٢، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٨ و ١٠.
[٣] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٤] الوسائل: ٤ / ٦٣٤، الباب ١٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١ .
[٥] المقنعة: ٩٨، والنهاية: ٦٦، والمبسوط: ١ / ٩٩ .
[٦] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ١٤٣ حيث قال: وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح: حرم الكلام إلاّ ما يتعلّق بالصلاة... ولاحظ المختلف: ٢ / ١٣٦.