تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٢ - فصول في الفطرة
عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضهُ الّذي يموت فيه»[١].
١٢١ . الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):
«من اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار»[٢].
١٢٢ . السادس: السّنن الحنيفيّة عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الشعر وقصّ الشارب، وخمس في البدن: قصّ الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
١٢٣ . السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):
«إنّه يحسّن الوجه»[٣].
١٢٤ . الثامن: اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته .
١٢٥ . التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عزّ وجّل من ثلاث خصال: الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها»[٤].
وقال الصّادق (عليه السلام):
«الخضاب بالسّواد أُنس للنّساء، ومهابة للعدو»[٥].
[١] الفقيه: ١ / ٧٣، الحديث ٣٠٤ رواها مع تفاوت يسير في الكافي: ٦ / ٤٩٠، الحديث ٩ .
[٢] وسائل الشيعة: ١ / ٤١٧، الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام، الحديث ١ .
[٣] وسائل الشيعة: ١ / ٤٢٤، الباب ٦٨ من أبواب آداب الحمام، الحديث ١ .
[٤] وسائل الشيعة: ١ / ٣٩٣، الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٧ .
[٥] وسائل الشيعة: ١ / ٤٠٤، الباب ٤٦ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٣ و ٤ .