تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الرابع في الأحكام
المطلب الرابع: في الأحكام
وفيه ستة عشر بحثاً:
٧٦٥ . الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ، استحبّ له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أُغمي عليه.
٧٦٦ . الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمّم، ولو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به، وأقام غيره.
٧٦٧ . الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمداً، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسياً رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، مالم يركع; قاله السيد المرتضى.[١] والشيخ(رحمه الله) عكس الحال،[٢] ولم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع.[٣] قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمداً أو مستخفاً فعليه الإعادة.[٤] وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق(عليه السلام):
«يرجع الناسي مالم يتلبس بالقراءة»[٥].
ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعاً.
[١] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ١٢٩، والمصنِّف في المختلف: ٢ / ١٢٧.
[٢] لاحظ النهاية: ٦٥ .
[٣] المبسوط: ١ / ٩٥ .
[٤] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ١٣٠، والمصنف في المختلف: ٢ / ١٢٧ .
[٥] لاحظ الوسائل: ٤ / ٦٥٧، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.