تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٣ - الفصل الثاني في مقدّمات الطواف وكيفيّته
٢٠١٢ . السادس عشر: لو كان الطواف نفلاً، جاز أن يصلّيهما في أيّ موضع شاء من المسجد.
٢٠١٣ . السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليّه، ولو نسيهما حتّى شرع في السعي، قطع السعي، وعاد إلى المقام، فصلّى ركعتين، ثمّ عاد، فيتمّم السعي [١].
٢٠١٤ . الثامن عشر: يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة، صلّى المكتوبة معه، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.
٢٠١٥ . التاسع عشر: لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
٢٠١٦ . العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، وأن يقف عنده، ويدعو ويكبّر عند محاذاته، ويرفع يديه، ويحمد الله ويثني عليه، ويستلم الحجر ويقبّله .
فإن لم يتمكّن من الاستلام، استلمه بيده وقبّل يده، فإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه بيده.
٢٠١٧ . الواحد والعشرون: الاستلام مستحبّ وليس بواجب، وليس بمهموز، لأنّه افتعال من السِّلام، وهي الحجارة، فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها قيل: استلم أي: مسّ السِّلام، وحكى الثعلب[٢] بالهمزة على معنى أنّه اتّخذه سلاحاً وجُنّةً من السلامة وهي الدرع[٣].
[١] في «أ»: فتمّ السعي.
[٢] تقدمت ترجمته آنفاً.
[٣] لاحظ رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٢٧٥ .