تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٨ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، ولو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله[١] والأقرب جوازه مع الغسل، والخلوّ عن شيء من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.
٦٢٧ . الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من ابريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.
والأقرب المنع في الخزّ[٢] المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده، عملاً بالتوقيف على مورد النص[٣].
٦٢٨ . الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً، وتكره إذا كان شافّاً رقيقاً، ولو حكى ما تحته لم يجز.
٦٢٩ . الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه، ومَنْعُ الشيخ[٤] لرواية مرسلة[٥] ضعيفٌ.
٦٣٠ . الخامس: تكره في الثياب السود ماعدا العمامة والخف. وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.
٦٣١ . السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.
[١] النهاية: ٥٨٥ ـ كتاب الصيد والذباحة ـ.
[٢] في «ب»: المنع من الخز.
[٣] لاحظ الوسائل: ٣ / ٢٦٢، الباب ٩ من أبواب المصلي، الحديث ١.
[٤] النهاية: ٩٨ .
[٥] لاحظ الوسائل: ٣ / ٢٥٩، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٨ .