تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٣ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
بحسابه، ولو تمكّن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملاً.
١١٨٢ . العشرون: لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن، سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء[١] لم تسقط الزكاة، وكذا لو مات قبل التمكّن وبعد الحول.
١١٨٣ . الحادي والعشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، ورهن[٢] الأوّل، وجبت عليه الزكاة في القرض، ولا زكاة في الرهن، لعدم تمكّنه.
وللشيخ(رحمه الله) قول يعطي وجوبَ الزكاة في الرهن أيضاً على الراهن. ويكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره، ومنه لا معه[٣].
١١٨٤ . الثاني والعشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعياً بشاة منها، سقطت الزكاة، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، ولو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين.
١١٨٥ . الثالث والعشرون: وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان. أقربهما الاستحباب[٤].
[١] في «ب»: بعد إمكان الأداء.
[٢] في «أ»: وأرهن .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٠٨ .
[٤] لاحظ المختلف: ٣ / ١٩١ .