تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٠ - الفصل السادس في زكاة الغلاّت
ولو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قُبل قوله من غير يمين، ولو ادّعى غير المحتمل لم يقبل منه، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك، ويستحبّ له بذلها; قاله: ابن الجنيد[١].
١٢٧٩ . الثالث والعشرون: لو لم يخرج الإمام خارصاً جاز[٢] للمالك أن يخرج خارصاً، وأن يخرص بنفسه، ويحتاط في التقدير.
ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص، سواء ضمن أو لم يضمن، ومَنْعُ الشيخ في المبسوط[٣] ليس بجيّد.
١٢٨٠ . الرابع والعشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، إلاّ بأن يعتبر حاله عند الجفاف، فإن فضل ردّ الفاضل، وإن نقص استعاد النقصان، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلاّ بالقيمة السوقية، وعندي فيه نظر.
١٢٨١ . الخامس والعشرون: لو استأجر أرضاً فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر، وكذا لو استعار أرضاً أو غصبها.
ولو زارع مزارعة فاسدة، كانت الزكاة على صاحب البذر. ولو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصاباً. ولو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصّة.
١٢٨٢ . السادس والعشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح،
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٥٣٦.
[٢] في «ب»: كان .
[٣] المبسوط: ١ / ٢١٦ .