تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٤ - المقصد السابع في الوقوف بعرفات
الشمس ممّن يجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة، ويجوز الخروج قبل الزوال.
٢٠٧٨ . الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأوّل، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك.
٢٠٧٩ . الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
٢٠٨٠ . السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك، ولا يجب بتركه شيء.
٢٠٨١ . السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور، فإذا انتهى إلى عرفات، ضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عُرنة دون الموقف ودون عرفة.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة، اغتسل وصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ويقف للدعاء.
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.
٢٠٨٢ . الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة، والواجب نيّة الوجوب والتقرّب إلى الله.
ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة، وكيف ما حصل بعرفة أجزأه، قائماً وجالساً، وراكباً، ونائماً، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها.