تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢١ - المطلب الثالث في التكفين
وثلث، ودونه أربعة دراهم، وأدون منه مقدار درهم، فإن تعذّر دفن بغير كافور، ثمّ يرد القميص عليه .
ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة[١] بجلده، والأُخرى من الأيسر بين القميص والإزار، ثمّ يعمّمه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير، ويحنكه بها، ويطرح طرفيها على صدره، ثم يلفّه[٢] في اللفافة، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر[٣] وكذا الحبرة، ويعقد طرفيها من قِبَل رأسه ورجليه.
٣٣٠ . الرابع عشر: يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شيء من الكافور، ويكره أيضاً أن يجعل فيها قطن، إلاّ أن يخاف خروج شيء منها، فتنتفي الكراهيّة.
٣٣١ . الخامس عشر: لايجوز أن يقرب الميّت شيئاً من الطّيب عدا الكافور والذريرة.
٣٣٢ . السادس عشر: المحرم لايجوز أن يقرب شيئاً من الكافور، لقوله(عليه السلام):
«لاتقرّبوه طيباً فانّه يحشر يوم القيامة ملبّيا»[٤].
٣٣٣ . السابع عشر: إذا فضل من الكافور شيء، مسحه الغاسل على صدره.
[١] في «أ»: ملتصقة .
[٢] في «ب»: يكفنه .
[٣] في «ب»: فيطوي الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن .
[٤] سنن ابن ماجه: ٢ / ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٤ وفيه: «لاتقربوه طيباً، فانّه يبعث يوم القيامة ملبّياً».
وعوالي اللآلي: ٤ / ٦ وفيه: «لاتقربوه كافوراً فانّه يحشر يوم القيامة ملبّياً».