تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
٤٨٥ . السابع والعشرون: يجوز للعادم الجماع، وإن كان معه ماء يكفيه[١] للوضوء قبل الوقت، لعموم قوله: ((فَأتُوا )(حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُم))[٢] وليس بمكروه، فإذا جامعها ومعه ما لايكفيه للغسل، غسل فرجه وفرجها، ثم تيمّما وصلّيا.
٤٨٦ . الثامن والعشرون: إذا كان الثوب نجساً، صرف الماء في غسله وتيمّم، ولو لم يكن ماء نزعه وصلّى عرياناً، ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم، ولا إعادة. وقول الشيخ(رحمه الله)[٣] لا تعويل عليه، لضعف مستنده[٤].
٤٨٧ . التاسع والعشرون: لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة، انصرف وتطهّر، وهو تخريج.
٤٨٨ . الثلاثون: قال الشيخ (رحمه الله): لايجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء، لتضيّق الوقت ويخاف الفوت، وقد مضى وقت الطلب[٥] وهو جيّد على أصله.
٤٨٩ . الواحد والثلاثون: لايبطل التيمّم بنزع العمامة والخف، وهو ظاهر على أصلنا.
٤٩٠ . الثاني والثلاثون: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثاً أصغر، ومعه من
[١] في «ب»: ما يكفيه .
[٢] البقرة: ٢٢٣ .
[٣] النهاية: ٥٥ .
[٤] واستدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(لاحظ الوسائل: ٢ / ١٠٠٠، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم، الحديث ١) وأجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال. لاحظ المنتهى: ٢ / ١٣١ ـ ١٣٢ .
[٥] الخلاف: ١ / ١٥١، المسألة ٩٩ من كتاب الطهارة.