تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
كون الفضلة يستعملها الجنب، ومن استفادة الجنب ما لايستفيده المحدث.
٤٧٣ . الخامس عشر: لو تغلّب المرجوح أساء، وصحّت طهارته .[١]
٤٧٤ . السادس عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): لو وجد الماء بعد الركوع، لم ينصرف، فان فقده قبل الفراغ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات[٢]. ووجهه أنّه متمكّن، والمنع الشرعي لايقتضى زواله، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم.
أمّا لو دخل في نافلة، وقلنا بجواز الإبطال، وجبت الإعادة.
٤٧٥ . السابع عشر: الارتداد لايبطل التيمّم.
٤٧٦ . الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمّم مع الشروط، ولايعيد.
٤٧٧ . التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا، أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة، فالأقرب الجواز.
٤٧٨ . العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه[٣] المحدث المتطهّر وبالعكس، ولو أحدث الأوّل حدثاً أصغر، بطل تيمّمه. ولو تيمّم للجنابة والحدث، ثم أحدث، بطل تيمّمه مطلقاً، وهل يجب على الحائض وشبهها تيمّمان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
٤٧٩ . الحادي والعشرون: لو تيمّم الميّت، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
[١] وعلّله المصنّف في المنتهى: ٢ / ١٥٦ بقوله: «لأنّ الآخر ليس بمالك، وانّما الترجيح لشدّة حاجته».
[٢] المبسوط: ١ / ٣٣; والنهاية: ٤٨ .
[٣] في «أ»: استبيحه .