تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الرابع في القراءة
فيهما، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين، وأن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي السورة الّتي قرأها في الأُولى، وبغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات.
٨٣٨ . الرابع عشر: لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوباً بل ندباً، وكذا يستحبّ السّورة بعدها فيها.
٨٣٩ . الخامس عشر: الإِعراب واجب، فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته، ولو لم يحسنه وجب التعلّم بقدر الإِمكان، ولو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه، والأقرب وجوب إئتمامه بالعارف.
٨٤٠ . السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.
٨٤١ . السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها، وان اتّصلت رواية.
٨٤٢ . الثامن عشر: يجب أن يُخرج الحروف من مخارجها، فلو أخرج «الضاد» في «ولا الضّالّين»[١] وغيره من مخرج «الظاء» بطلت صلاته إن كان عالماً أو جاهلاً يمكنه التعلّم، وإلاّ فلا، ثمّ يجب عليه التعلّم، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، وإلاّ فلا.
٨٤٣ . التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟ فيه إشكال.
٨٤٤ . العشرون: لو أخلّ بالقراءة في الأُوليين عمداً بطلت صلاته. ولا تبطل بالإخلال سهواً، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين.
[١] في «أ»: في الضّالين .