تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٦ - المطلب الأوّل في مال التجارة
١٣٠٢ . الثامن: لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول، لم تثبت الزكاة.
ويشترط وجود النصاب في جميع الحول. فلو كان دون النصاب، ثمّ كمله بزيادة القيمة السوقيّة، أو بنمائه، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه، اعتبر الحول عند الكمال.
ولو نقص في أثنائه ثم كمل، اعتبر الحول من حين الكمال.
١٣٠٣ . التاسع: لو اشترى شقصاً بعشرين، فحال الحول وهو يساوي مائة، وحال الحول على الزيادة، تثبت زكاة مائة، ويأخذ الشفيع بالعشرين، ولو اشترى سلعة فحال الحول، ثمّ وجد بها عيباً فردّها به تثبت الزكاة.
١٣٠٤ . العاشر: لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن.
١٣٠٥ . الحادي عشر: تُقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصاباً أو أقلّ، ولا تُقوّم بنقد البلد، ولو بلغت السلعة نصاباً بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة.
١٣٠٦ . الثاني عشر: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال.
١٣٠٧ . الثالث عشر: لو نوى القُنية وقت الشراء، لم تثبت الزكاة، ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالاً، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة، لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.
١٣٠٨ . الرابع عشر: لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة، سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب.