تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٩ - المقصد الأوّل في النيّة
وقهرها عليه، بتخويفها من العقاب، وهو وجوديّ، أو بحدث[١] كراهيّة يتعلّق بإحداث المفطرات.
١٥٦٨ . الحادي والعشرون: صوم الصبيّ المميّز شرعيّ، ونيّته معتبرة، ولو بلغ قبل الزوال بغير المبطل، وجب عليه تجديد نيّة الفرض، وإلاّ فلا.
١٥٦٩ . الثاني والعشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه، أجزأه إذا استمرّ الشك، أو بان أنّه من شعبان، ولو بان أنّه من رمضان أجزأه عنه، ووجب عليه قضاء ما نواه.
١٥٧٠ . الثالث والعشرون: لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه، أجزأه.
١٥٧١ . الرابع والعشرون: لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه، فإن نوى مع ذلك صحّ وكان بحكم الصائم، وإن لم ينو، وجب القضاء.
١٥٧٢ . الخامس والعشرون: الكافر يجب عليه الصوم، ولا يصحّ منه، لامتناع نيّة التقرّب منه ما دام كافراً، فإذا أسلم سقط القضاء.
أمّا المرتدّ، فيجب عليه، ولايصحّ منه، ويقضي بعد عوده.
ولو نوى الصوم ثمّ ارتدّ في أثنائه، ثمّ عاد قبل تناول المفطر، قال الشيخ(رضي الله عنه): صحّ صومه[٢]، وعندي فيه نظر.
[١] أي تتعلّق الإرادة بإحداث كراهيّة في النفس بالنسبة إلى المفطرات فيكون متعلّقها أمراً وجودياً.
[٢] المبسوط: ١ / ٢٦٦ .