تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٦ - المطلب الثاني في الأحكام
١٨٢١ . الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهباً أو حريقاً إن جلس في المسجد، خرج، ثمّ عاد عند انطفائها.
١٨٢٢ . الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشيء بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضاً[١].
١٨٢٣ . الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب، وإلاّ فلا.
ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط: يجب المندوب بالنيّة والدخول[٢]، واختاره أبو الصلاح[٣]، وفي النهاية: لا يجب إلاّ إذا مضى يومان، فيجب الثالث، فيجدّد نيّة الوجوب، وكذا لو اعتكف ثلاثة، ثمّ يومين آخرين، وجب السادس[٤]; واختاره ابن الجنيد[٥] وابن البراج[٦]. وقال السيّد المرتضى: لم يجب أصلاً، بل يرجع متى شاء[٧]، وهو الوجه عندي.
١٨٢٤ . السادس عشر: يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه أنّه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، قال الشيخ: فإذا شرط كان له أن يرجع متى
[١] لاحظ الوسائل: ٧ / ٤٠٥، الباب ٥ من كتاب الاعتكاف، الحديث ٢ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٨٩ .
[٣] الكافي في الفقه: ١٨٦ .
[٤] النهاية: ١٧١ .
[٥] حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٧٣٧، والمصنف في المختلف: ٣ / ٥٨١ .
[٦] المهذب: ١ / ٢٠٤ .
[٧] الناصريات: ٣٠٠، المسألة ١٣٥ .