تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٣ - الفصل الثاني في أوصاف مستحقّي الزكاة
١٤١١ . السابع عشر: لا يعطى الزكاة المملوك وإن كان طفلاً، لأنّه يكون إعطاء للمالك.
١٤١٢ . الثامن عشر: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين، فيتولّى الأخذ وليّهم، سواء كان رضيعاً أولا، أكل الطعام أو لا، وكذا يجوز الدفع إلى وليّ المجنون.
١٤١٣ . التاسع عشر: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثمّ استبصر، أعاد.
١٤١٤ . العشرون: لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيراً فبان غنيّاً، لم يضمن الدافع، ولا المالك، وللإمام والنائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور غناه، شرط ذلك حال الدفع أو لا، أعلم أنّها زكاة أو لا، ومع فقده، يستعيد المثل أو القيمة، ومع التعذر، يذهب من المساكين.
ولو كان الدافع هو المالك، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد، وثبوته، لا معه، فإن وجد العين، استعادها، وإلاّ المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنّها زكاة واجبة، ولو لم يشرط فلا رجوع.
١٤١٥ . الحادي والعشرون: لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك، فالوجه عدم الإجزاء مطلقاً.
١٤١٦ . الثاني والعشرون: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة، فبان الخلاف، أو بان هاشميّاً، أو من تجب نفقته عليه، لم يضمن، كما تقدّم.
١٤١٧ . الثالث والعشرون: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلّفة يعطون عطاءً مطلقاً لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.