تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١١ - الفصل الثاني في أوصاف مستحقّي الزكاة
آباؤهم فسّاقاً، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحقّ.
١٣٩٩ . الخامس: اختار الشيخ[١] و السيّد المرتضى(رحمهما الله)[٢] اشتراط العدالة في المستحقّ، ومنعه آخرون[٣] وهو الأقوى، وقال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمناً.
١٤٠٠ . السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع، وهم الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، من الزكاة الواجبة.
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
١٤٠١ . السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ والعمّ والخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط، بل هو أولى من الأجنبيّ، سواء كان وارثاً أو لم يكن.
١٤٠٢ . الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ، جاز دفع الزكاة إليه، والإنفاق عليه من الزكاة.
١٤٠٣ . التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم، وهم الآن أربعة: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وهل تحرم [٤] لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية[٥] والحقّ عندي خلافه.
[١] الخلاف: ٤ / ٢٢٤، المسألة ٣ من كتاب الصدقات; المبسوط: ١ / ٢٥١; والنهاية: ١٨٥ .
[٢] الانتصار: ٢١٨ .
[٣] منهم ابن الجنيد، لاحظ المختلف: ٣ / ٢٠٧ .
[٤] في «أ»: «وهل يحلّ» والصحيح ما في المتن.
[٥] لاحظ المختلف: ٣ / ٢١٢، والمعتبر: ٢ / ٥٨٥ .