تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٢ - الفصل الثاني في أوصاف مستحقّي الزكاة
١٤٠٤ . العاشر: يجوز لموالي بني هاشم ـ وهم من اعتقوه ـ أخذ الزكاة المفروضة، ولا تحرم على زوجات النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).
١٤٠٥ . الحادي عشر: يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين، وأخذ المندوبة من غيرهم.
١٤٠٦ . الثاني عشر: لو كان الهاشميّ فقيراً قد منع من الخمس، جاز له تناول الزكاة، وهل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة؟ الأقرب الأوّل.
١٤٠٧ . الثالث عشر: لو ادّعى شخص الفقر، فإن عرف كذبه، مُنع، وإن عرف صدقه أُعطي، وإن جهل قبلت دعواه، ولا يكلّف بيّنة ولا يميناً.
ولو عُرف له مال وادّعى تلفه، قال الشيخ: يكلّف البيّنة[١] وعندي فيه نظر، ولو ادّعى العجز عن الاكتساب، قبل قوله من غير يمين، وإن كان شاباً سليماً.
١٤٠٨ . الرابع عشر: لو ادّعى العبد الكتابة، ولم يعلم صدقه، فإن صدّقه السيّد، قبل قوله، وإن كذّبه افتقر إلى البيّنة.
١٤٠٩ . الخامس عشر: لو ادّعى الغرم، فإن كان لمصلحة ذات البين، فأمره مشهور، وإن كان لمصلحة نفسه، ولم يعلم صدقه، فإن صدّقه المدين، أو انتفى تكذيبه، فالوجه القبول من غير يمين، وإن كذّبه لم يعط شيئاً.
١٤١٠ . السادس عشر: لو ادّعى ابن السبيل الحاجة، قبل قوله من غير يمين، وكذا لو ادّعى تلف ماله، والشيخ كلّفه في الثاني اليمين[٢].
[١] المبسوط: ١ / ٢٤٧ و ٢٥٣ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٥٤ .