تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٠ - المطلب الثالث في الأحكام
صام الحاضر، وهل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم ولا كفّارة[١]، وقال الشيخان[٢]: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، ولا قضاء عليه، والوجه عندي قول ابن بابويه، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفّر، فالوجه الإجزاء.
١٧٣٢ . الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [٣] تعميم الحكم في المريض وغيره ممّن فاته الصوم، وفيه نظر.
١٧٣٣ . الثالث: حكم مازاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
١٧٣٤ . الرابع: لو أخّره سنتين فما زاد، فيه إشكال، والأقرب عدم تكرّر الكفارة[٤].
١٧٣٥ . الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة، لكن يستحبّ أن يقضى عنه، أمّا لو برأ من مرضه، وتمكّن من القضاء ولم يقضي حتّى مات، قضي عنه.
١٧٣٦ . السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور، سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء وتمكّنه.
ولو لم يكن له ولد ذكر، وكان له إناث، قال الشيخ (رحمه الله): يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من ماله، وأقلّه مدّ[٥].
[١] لاحظ المختلف: ٣ / ٥١٧; والسرائر: ١ / ٣٩٥.
[٢] المقنعة: ٥٧٠ ; والمبسوط: ١ / ٢٨٦ .
[٣] الخلاف: ٢ / ٢٠٦، المسألة ٦٣ من كتاب الصوم .
[٤] في «ب»: عدم تكرير الكفارة.
[٥] المبسوط: ١ / ٢٨٦ .