تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٢ - المطلب الثالث في الأحكام
وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة، سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير.
نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين، أو يتصدّق من صلب مال الميّت، أو يعتق من أصل المال.
١٧٤٢ . الثاني عشر: قال الشيخ[١]: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض، لا يجب قضاؤه، ولا الصدقة عنه، إلاّ مع تمكّنها من القضاء وإلاهمال، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة، كما قلنا في الرجل، خلافاً لابن إدريس[٢].
١٧٤٣ . الثالث عشر: إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء، وجب أن يقضى عنه، ولو مات في سفره، فللشيخ قولان ففي الخلاف: لا يجب[٣] وفي التهذيب: يجب [٤] والأوّل أقوى.
١٧٤٤ . الرابع عشر: يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده، فإن أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه، وإلاّ أطعم عنه عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
١٧٤٥ . الخامس عشر: لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهياً من أوّل الشهر إلى آخره، وجب قضاء الصلاة إجماعاً، وأوجب الشيخ قضاء
[١] النهاية: ١٥٨ .
[٢] السرائر: ١ / ٣٩٩ .
[٣] الخلاف: ٢ / ٢٠٧، المسألة ٦٤ من كتاب الصوم .
[٤] التهذيب: ٤ / ٢٤٩ في ذيل الحديث ٧٣٩ .