تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠١ - المطلب الثالث في الأحكام
وقال المفيد: تقضي الأُنثى[١]، والأوّل أقوى .
١٧٣٧ . السابع: السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلاً، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليّه[٢].
١٧٣٨ . الثامن: إن كان الوليّ واحداً، تعيّن عليه قضاء الجميع، ولو كانوا جماعة في سنّ واحد، قضوا عنه بالحصص، أو يتطوّع به البعض، فيسقط عن الآخرين.
ولو اتّحد اليوم أو انكسر، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية، ولم أقف فيه على نصّ.
١٧٣٩ . التاسع: قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ، ويخرج من صُلب المال.
١٧٤٠ . العاشر: لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ، فالأقرب عدم الإجزاء، ولو أمره أو استأجره، ففي الإجزاء نظر.
١٧٤١ . الحادي عشر: كلّ صوم واجب على المريض وغيره، كالمنذور وغيره، إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه، وجب على الوليّ القضاء عنه، أو الصدقة.
ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ثمّ مات، تصدّق عنه عن شهر من مال الميّت، والظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ، وقضى وليّه شهراً،
[١] المقنعة: ٣٥٣ .
[٢] الانتصار: ٧٠ .