تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٣ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
الماء ما يكفيه للوضوء، تيمّم، وقول السيد[١] ضعيف.
٤٩١ . الثالث والثلاثون: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة ونافلة، قال الشيخ في المبسوط: ومسّ مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها.[٢]
٤٩٢ . الرابع والثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل، ولايشترط التيمّم.
٤٩٣ . الخامس والثلاثون: والكافر لا يصحّ تيمّمه، سواءٌ كان بنيّة الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف :[٣] إذا تيمّم بنيّة الإسلام وأسلم صلّى بذلك التيمّم[٤]باطل.
٤٩٤ . السادس والثلاثون: لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثاً يوجب الوضوء ناسياً، ووجد الماء، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة ; قاله الشيخان[٥] وهي رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)وهي صحيحة[٦]. ونازع ابن إدريس في ذلك[٧]، وهو قويّ.
٤٩٥ . السابع والثلاثون: يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين، ونقل
[١] نقل المحقق (قدس سره) في المعتبر: ١ / ٣٩٥ عن الشيخ (قدس سره) انّه قال: «لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث ووجد ماءً لوضوئه تيمّم بدلاً من الغسل. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضّأ بالماء لأنّه متمكّن من الماء فلايصحّ التيمّم».
[٢] المبسوط: ١ / ٣٤ .
[٣] أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه، مات سنة ١٨٢ هـ . لاحظ طبقات الفقهاء: ١١٣، والكنى والألقاب: ١ / ١٨٠.
[٤] المجموع: ٢ / ٣٧; المغني: ١ / ٣٨٧ ; المبسوط للسرخسي: ٢ / ١٦ .
[٥] في «أ»: في صلاة .
[٦] لاحظ الوسائل: ٢ / ٩٩٢، الباب ٢١ من أبواب التيمّم، الحديث ٤.
[٧] السرائر: ١ / ١٤٢ .