مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٨ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
ثم حصلت الخسارة، قبل منه (١).
[ (مسألة ٥٣): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه]
(مسألة ٥٣): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك (٢).
[ (مسألة ٥٤): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك]
(مسألة ٥٤): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم
______________________________
نظرا لحجية ظهور الكلام لدى العقلاء، فإن أثبت سمعت دعواه و إلا فلا.
(١) إذا لم يكن متهما على ما تقدم.
(٢) و على العامل الإثبات- على ما تقتضيه موازين الدعوى.
و قد يتوهم كون المقام من التداعي، باعتبار ان المتيقن في استحقاق كل منهما من المال هو ما يعترف الآخر له. فالمتيقن من حصة المالك هو ما يعترف به العامل، و من حصة العامل هو ما يعترف به المالك و يكون الباقي هو محل الخلاف بينهما فكل منهما يدعيه، و بذلك فيكون من التداعي.
إلا أنه في غاية الضعف، و ذلك لما ذكرناه في باب القضاء من أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي و المنكر حيث لم يرد في ذلك و لا نص ضعيف.
و من هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف، و مقتضاه كون المطالب بالإثبات هو المدعي و صاحبه المنكر.
و على ضوء هذا ففيما نحن فيه، تكون الأرباح بأكملها- و بمقتضى قانون تبعية النماء للعين- للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره. و حيث