مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٧ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
و أما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح (١)، بل مع الشك فيه، لأصالة عدمه. و أما بعده فيتوقف على إذن العامل، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن احد الشريكين صاحبه.
[ (مسألة ٤٣): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]
(مسألة ٤٣): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فان كان باذنها فلا إشكال في صحته (٢)، و بطلان نكاحها (٣) و لا ضمان عليه (٤) و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر و نفقتها (٥).
______________________________
لغيره قبل أن يملكها. و أما دعوى اعراض المشهور عنها، فقد عرفت منا غير مرة انه لا يوجب رفع اليد عن الرواية و طرحها بعد تمامية سندها.
إذن: فما ذهب اليه الماتن (قده) من الجواز هو الصحيح حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي، و ان كان ما استند اليه (قده) أولا قابلا للمناقشة.
(١) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها.
(٢) بلا خلاف فيها، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها.
(٣) و يدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة الإجماع و تسالم الأصحاب عليه. و قد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح فراجع.
(٤) لصدور الفعل عن اذنها.
(٥) أما الأخير فلارتفاع موضوعها- اعني الزوجية.