مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٠ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
..........
______________________________
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف:- الطائفة الأولى:- ما دل على ضمان العامل و انه لا بد له في دفع الضمان عن نفسه من إثبات مدعاه. و هي عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): (قال: في الغسال و الصبّاغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين انه سرق و كل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شيء و ان لم يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله) [١].
و منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه. قال: فعليه ان يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء، فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء) [٢].
و منها: معتبرة السكوني عن أبى عبد اللّه (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس) [٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (سئل عن رجل جمّال استكري منه إبلا و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ
[١] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ٥.
[٣] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ٦.