مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٠ - مسائل
الثمرة، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم، و بمجرد الظهور لا يصدق. و ان اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم و حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر فيهما لان المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلق الزكاة في ملكه.
[ (مسألة ٢٢): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي]
(مسألة ٢٢): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما (١)، و ان كان لأحدهما فله (٢) الا مع الاعراض و حينئذ فهو لمن سبق (٣) و يحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا، لان المفروض شركتهما في الزرع و أصله (٤) و إن كان البذر لأحدهما أو لثالث
______________________________
(١) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية، فإن النماء الحاصل لما كان نماءا لملكهما معا كان كذلك أيضا.
(٢) لما تقدم.
(٣) ما أفاده (قده) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية المعرض- بالكسر- عن المعرض عنه و زوالها.
إلا إنك قد عرفت غير مرة، انه لا دليل على زوال الملكية و سقوطها بالاعراض، فإنه يحتاج إلى الدليل و هو مفقود، بل مقتضى دليل الملك بقاءه و عدم زواله بالاعراض، ما لم يكن تصرف الغير فيه متوقفا على الملك.
(٤) و هو مبني على ما أفاده (قده) من كون مبدأ الاشتراك