مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٦ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
[ (مسألة ٦٢): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل]
(مسألة ٦٢): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل (١)، كما أنهما لو اختلفا في حصوله و عدمه كان القول قوله: و لو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل، و اختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فان كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا (٢)، و ان كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا، لأن المفروض ان تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا و ربحا، و مقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك، الا ما علم جعله للعامل، و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا الى العامل لا تثبت كون البقية ربحا (٣) مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج.
______________________________
للعامل شيء على كلا التقديرين.
(١) لأصالة عدمه، فالمالك هو المدعي و العامل هو المنكر، فعلى المالك الإثبات و الا فالعامل أمين و يقبل قوله بيمينه.
(٢) لكون المال بأجمعه- أصلا و نماءا- له، فلا يخرج عنه الا فيما يعترف به هو أو يثبته العامل بالبينة، و قد تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة و الخمسين.
(٣) إذ لا نقول بحجية الأصل المثبت.