مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٧ - (العاشرة) يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
..........
______________________________
ذلك و هو حي) [١].
ثم ان في الفقيه علي بن الحسين الميثمي بدلا من علي بن الحسن- على ما في الكافي و التهذيب و الوسائل- و هو ابن فضال الذي يروي عنه احمد بن محمد و هو من سهو قلمه الشريف أو غلط النساخ جزما إذ لا وجود لعلي بن الحسين الميثمي لا في الروايات و لا في كتب الرجال:
نعم روى (قده) في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي الا أنه غلط أيضا و الصحيح علي بن الحسن التيمي.
و كيف كان فهو غير علي بن الحسين الميثمي.
ثم ان صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعلي بن الحسن هو الحسن بن علي بن يونس و جعل كلمة «يوسف» نسخة بدل ليونس.
و هو من الغلط جزما، فان الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات و كتب الرجال أيضا، فالصحيح هو الحسن بن علي ابن يوسف- على ما في الكافي و الفقيه و التهذيب- و هو ابن بقاح الثقة.
و كيف كان: فالرواية معتبرة من حيث السند، و أما من حيث الدلالة فهي واضحة الدلالة و مقتضى إطلاق كلمة المال فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير حين الوصية و ما يملكه بعد ذلك، كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية بالمضاربة و الوصية بالاتجار فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية و تلزم الصبي ما دام هو كذلك و أما إذا بلغ فهو بالخيار بين إبقائه و رفعه.
هذا كله بالنسبة إلى الصغير، و أما بالنسبة إلى الكبير فحيث لم يرد نص فيه، فلا موجب للالتزام بصحة الوصية بالنسبة إليه.
نعم قد عرفت ان الماتن (قده) انما يستند في ذلك إلى أدلة
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١.