مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
بعد الدخول فلا سقوط، و ان كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل، و انما يسقط بالطلاق فقط (١) مع أن المهر كان لسيدها (٢) لا لها. و كذا لا وجه للقول الثاني بعد ان كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور (٣) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر، و الأذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنه صحيح مع الأذن السابق أو الإجازة اللاحقة، و لا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف.
[ (مسألة ٤٤): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
(مسألة ٤٤): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه، أولا. فعلى الأول و لم يكن فيه ربح
______________________________
حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته.
(١) ما أفاده (قده) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق، و انما به ينتصف المهر. و حق العبارة أن يبدل كلمة «الطلاق» ب«الفسخ».
(٢) و هو من سهو القلم أيضا، فإن الكلام في الحرة التي يكون زوجها عبدا.
(٣) لما عرفت من عدم ثبوته فان ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها و كونها تدريجيا لا يعد ضررا. و سقوط المهر لا نقول به.