مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٠ - مسائل
و لو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت يده (١) إلا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر (٢).
[ (مسألة ١٥): الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له]
(مسألة ١٥): الظاهر (٣) من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له، و ملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته و اشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة، لا ان يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على احد هذين الوجهين مع التصريح و الاشتراط به من حين العقد، و يترتب على هذه الوجوه ثمرات:- (منها): كون التبن أيضا مشتركا
______________________________
يمضه، فعلمه بذلك شيء و كون إقدامه بإزاء العوض شيء آخر.
(١) على تفصيل مرّ في المسألة السابعة فراجع.
(٢) و قد عرفت الحال فيه.
(٣) قد عرفت فيما تقدم مرارا ان عقد المزارعة لا يقتضي إلا