مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع انه ادعي الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور. نعم أن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل (١) لا ان يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول. و على ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة و ان كانت موقوفة على رضى المالك، و من صحة تصرفاته فيه من البيع و الصلح و نحوهما، و من الإرث، و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة للحج، و تعلق حق الغرماء به، و وجوب صرفه في الدين مع المطالبة الى غير ذلك.
[ (مسألة ٣٥): الربح وقاية لرأس المال]
(مسألة ٣٥): الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به الى ان تستقر ملكيته (٢) و الاستقرار يحصل
______________________________
و استسعى في مال الرجل» دليل على ان العتق انما بدأ من حصة العامل و ملكه، حيث يعلم من هذا التعبير ان مال الرجل غير المقدار الذي انعتق. و لو كان الجميع للمالك لوجب الاستدعاء في جميع قيمته لا في خصوص مال الرجل.
(١) على ما سيأتي بيانه في المسألة القادمة.
(٢) بلا خلاف فيه بينهم، بل و عليه التسالم، مضافا إلى كونه