مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٢ - مسائل
[ (مسألة ٢٣): لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا]
(مسألة ٢٣): لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منكر الزيادة (١)، و كذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهر و الآخر قال إنها ثمانية أشهر، نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل و لو نادرا ففي تقديم قوله اشكال (٢). و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة (٣).
هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة و عدمها، و أما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف (٤) و ان كان خلاف إطلاق كلماتهم، فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
______________________________
عن أمره أو مباشرته له، فلا يثبت في مورد يكون ذلك خارجا عن اختياره و ارادته حتى مع استيفاء للمنفعة، فإنه رزق ساقه اللّه اليه من حيث لم يحتسب.
(١) لان جواز تصرف الزارع في أرض المالك و ملكه في الزائد أو إلزام المالك له بالعمل فيه يحتاج إلى الدليل و الأصل عدمه.
(٢) من جهة ان دعواه حينئذ يرجع إلى ادعاء فساد العقد، لأنه يدعي المزارعة في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل، فيتقدم قول صاحبه لأصالة صحة العقد.
(٣) ظهر وجهه مما تقدم.
(٤) بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة حتى في هذه الصورة و ذلك لما عرفته منا غير مرة، ان نصوص القضاء و الدعوى على