مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٢ - الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
عمله (١) و كذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر (٢)
[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر (٣).
[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته (٤) و بعده له الفسخ (٥).
______________________________
(١) خلافا للقاعدة حيث تقتضي كون الإثبات على العامل، إلا اننا قد خرجنا عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل و هو مضافا إلى ما يستفاد من جملة من النصوص من قبول قول الأمين و عدم مطالبته بالإثبات ما لم يثبت خلافه، السيرة العملية القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع)، حيث جرى بناء العقلاء من المتشرعة و غيرهم على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه، فتراهم يعتمدون على قوله في إجراء العقد إذا كان وكيلا فيه و يرتبون عليه الأثر من غير ان يلزم بالإثبات.
(٢) و إلى هذا الدليل الكلمة المعروفة في ألسنتهم «من ملك شيئا ملك الإقرار به».
(٣) لما تقدم.
(٤) لكون الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه عقد المزارعة و الأصل عدمه، كما هو الحال في سائر العقود.
(٥) إذ العقد بطبيعته الأولية يقتضي اللزوم و عدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه و من هنا فعلى مدعي الغبن الإثبات لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به و فرض العقد كأن لم يكن.