مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٣ - الثامن- تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
[السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها، أو كان يستولي عليها الماء قبل أو ان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر بئر أو نحو ذلك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث، بطل (١).
[الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما (٢) مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، الا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم (٣) و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.
______________________________
المدة المعينة في حين لم يلتزم المالك بإعطاء شيء له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة.
(١) كما هو ظاهر، فان مفهوم المزارعة متقوم بإمكان تحقق الزرع و قابلية الأرض له، و خروج شيء منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة.
(٢) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد، و إلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حد ذاته، كما يشهد له قوله (قده) بعد هذا: «أو كان مرادهما التعميم» فإنه لو لا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره (قده) من اعتبار تعيين المزروع.
(٣) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه.