مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٠ - الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
و الأقوى الجواز، و حق الفقراء يتعلق بذلك الموجود (١) و ان لم يكن بالغا.
[ (مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه]
(مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار (٢) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه و لا بأس به.
[مسائل متفرقة]
مسائل متفرقة:
[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]
الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (٣) بحسب تخمين أهل الخبرة، كما
______________________________
(١) بمعنى ان حق الفقراء انما تعلق بالمال بما هو هو و بما عليه من الحال اعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه، و من هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه، و هو ظاهر.
(٢) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
«سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها، و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس» [١].
و نحوها غيرها، على ان الحكم على القاعدة و لا حاجة في إثباته إلى النص، فان حق الزراعة و العمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.
(٣) و قد استشكل فيه بعضهم بدعوى انه لا دليل على ضمان النقص
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٠ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح ٢.