مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المضاربة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار
١٥ ص
(٣)
الأول أن يكون رأس المال عينا
١٦ ص
(٤)
الثاني أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة
٢٠ ص
(٥)
الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا
٢٣ ص
(٦)
الرابع أن يكون معينا
٢٤ ص
(٧)
الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما
٢٥ ص
(٨)
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٢٦ ص
(٩)
السابع ان يكون الربح بين المالك و العامل
٢٧ ص
(١٠)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٢٨ ص
(١١)
التاسع ان يكون الاسترباح بالتجارة
٢٨ ص
(١٢)
العاشر ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل
٢٩ ص
(١٣)
مسائل
٣٧ ص
(١٤)
ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه
٦٤ ص
(١٥)
أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة
٦٤ ص
(١٦)
الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته
٦٤ ص
(١٧)
الثالث أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه
٦٥ ص
(١٨)
الرابع كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
٦٦ ص
(١٩)
الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
٦٨ ص
(٢٠)
الأولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته
١٤٢ ص
(٢١)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
١٤٣ ص
(٢٢)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بأذن المالك
١٤٥ ص
(٢٣)
لرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
١٤٦ ص
(٢٤)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده
١٤٨ ص
(٢٥)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس
١٤٩ ص
(٢٦)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
١٥٠ ص
(٢٧)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
١٥١ ص
(٢٨)
(مسائل أخر
١٨٧ ص
(٢٩)
الأولى) إذا كان عنده مال المضاربة فمات
١٨٧ ص
(٣٠)
(الثانية) ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
١٩٩ ص
(٣١)
(الثالثة) قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
٢٠٣ ص
(٣٢)
(الرابعة) تبطل المضاربة بعروض الموت
٢٠٤ ص
(٣٣)
(الخامسة) إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة
٢٠٥ ص
(٣٤)
(السادسة) إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
٢٠٦ ص
(٣٥)
(السابعة) يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد
٢٠٨ ص
(٣٦)
(الثامنة) يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٢١٠ ص
(٣٧)
(التاسعة) يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٢١٢ ص
(٣٨)
(العاشرة) يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
٢١٢ ص
(٣٩)
(الحادية عشرة) إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٢١٨ ص
(٤٠)
(الثانية عشرة) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين
٢١٩ ص
(٤١)
(الثالثة عشرة) إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا
٢٢٠ ص
(٤٢)
(الرابعة عشرة) إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
٢٢٠ ص
(٤٣)
(الخامسة عشرة) لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
٢٢١ ص
(٤٤)
(السادسة عشرة) إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا
٢٢٢ ص
(٤٥)
(السابعة عشرة) إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٢٢٥ ص
(٤٦)
(الثامنة عشرة) يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل
٢٢٦ ص
(٤٧)
(التاسعة عشرة) الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا
٢٢٧ ص
(٤٨)
(متمم العشرين)
٢٢٨ ص
(٤٩)
كتاب الشركة
٢٣٣ ص
(٥٠)
فصل في أحكام الشركة
٢٣٣ ص
(٥١)
كتاب المزارعة
٢٧٧ ص
(٥٢)
و يشترط فيها أمور
٢٨٣ ص
(٥٣)
أحدها- الإيجاب و القبول
٢٨٣ ص
(٥٤)
الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار
٢٨٧ ص
(٥٥)
الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما
٢٨٧ ص
(٥٦)
الرابع أن يكون مشاعا بينهما
٢٨٩ ص
(٥٧)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٢٩٠ ص
(٥٨)
السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٩٠ ص
(٥٩)
السابع ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٩٣ ص
(٦٠)
الثامن- تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٢٩٣ ص
(٦١)
التاسع تعيين الأرض
٢٩٤ ص
(٦٢)
العاشر تعيين كون البذر على اي منهما
٢٩٧ ص
(٦٣)
مسائل
٣٠٠ ص
(٦٤)
مسائل متفرقة
٣٩٠ ص
(٦٥)
الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
٣٩٠ ص
(٦٦)
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣٩١ ص
(٦٧)
الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٣٩٢ ص
(٦٨)
الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٣٩٢ ص
(٦٩)
الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
٣٩٣ ص
(٧٠)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
٣٩٥ ص
(٧١)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣٩٥ ص
(٧٢)
الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته
٣٩٦ ص
(٧٣)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى
٣٩٧ ص
(٧٤)
العاشرة يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء
٣٩٨ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢٠ - مسائل

[ (مسألة ٦): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ]

(مسألة ٦): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ، فالظاهر ان للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه و مطالبة الأجرة ان رضي العامل بإعطائها، و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة، لعدم حق للزارع بعد المدة، و الناس مسلطون على أموالهم (١) و لا فرق بين أن يكون

______________________________

للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط و هو انما ينسجم مع القول بكون الحصة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين.

و عليه: فيتعين القول بها.

(١) الا انه قد يقال بأن قاعدة السلطنة محكومة لدليل لا ضرر، فان في قلع المالك للزرع من دون دفع الأرش إلى العامل ضررا عليه حيث يوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر- على تقدير كونه منه- هدرا فيشمله دليل لا ضرر، و هو حاكم على جميع الأدلة بما في ذلك قاعدة السلطنة.

و من هنا: فليس للمالك إلزام العامل بقلع الزرع، لكنه حيث لا يذهب مال المسلم هدرا لم يجب على المالك إبقاءه في أرضه مجانا، بل له مطالبة العامل بأجرة الأرض في الفترة الباقية.

و بهذا فيكون العامل- في الحقيقة- بالخيار بين دفع اجرة مثل الأرض في الفترة الباقية للمالك و بين تنازله عن زرعه و قبوله لقلعه من غير أرش.

لكنك قد عرفت منا عند التعرض لقاعدة لا ضرر، ان نفي الضرر في الإسلام كنفي الحرج و سائر المنفيات و المرفوعات، وارد