مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٠ - فصل في أحكام الشركة
و الإغماء (١)، و الحجر بالفلس أو السفه (٢) بمعنى:
أنه لا يجوز للآخر التصرف، و أما أصل الشركة فهي باقية (٣) نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك (٤) و إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، و يكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض.
______________________________
فيما إذا صح منه الأذن فعلا، و حيث ان المجنون ليس كذلك فيبطل اذنه السابق و لو كان صادرا حال عقله و أمانته.
(١) فإنه ملحق بالمجنون، فإنه لا يقاس بالنائم،- على ما هو المتسالم عليه بينهم- فإن الإذن السابق لا اثر له و اللاحق ساقط عن الاعتبار لانتفاء أهلية المجيز.
(٢) يظهر وجهه مما تقدم، فان جواز الأذن متوقف على صلاحية الآذن و أهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة، و حيث انه مفقود في المقام: فلا اعتبار بأذنه.
و بعبارة اخرى: ان العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثا و بقاء فتنتفي بمجرد انتفاءه، و حيث ان المحجور عليه ليس له التصرف في ماله فليس له حق الأذن في ذلك فعلا- بقاء- أيضا، و معه فلا يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الأذن الفعلي و عدم تأثير الإذن السابق.
(٣) غاية الأمر انها في فرض الموت تكون بينه و بين الورثة لانتقال المال إليهم.
(٤) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق و المفروض انتفاءه الا