مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٢ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
..........
______________________________
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس، و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا) [١].
حيث دلت على تضمينه (ع) لمن لم يكن مأمونا.
و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (كان علي (ع) يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس، و كان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا) [٢].
و هي في الدلالة كسابقتها.
و منها: صحيحة جعفر بن عثمان- الرواسي الثقة- قال: (حمل أبى متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (ع)، فقال: أ تتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) [٣].
و هي تدلنا بمنطوقها و مفهومها على ان التضمين إنما يختص بصورة الاتهام و لا يثبت في غيرها.
و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شيء، و ان كان غير مأمون فهو ضامن) [٤].
و لا إشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف
[١] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ٤.
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ١٢.
[٣] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة ح ٦.
[٤] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة ح ٧.