مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧١ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
..........
______________________________
الزيت و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة) [١].
و منها: صحيحته عنه (ع) أيضا: (في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص. قال هو ضامن. الحديث) [٢] و نحوها غيرها.
فان هذه الروايات المعتبرة تدل و بوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله.
الطائفة الثانية:- ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف و هي عدة روايات.
منها: معتبرة يونس قال: (سألت الرضا (ع) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا) [٣].
و هذه الرواية معتبرة سندا و ان كان في طريقها إسماعيل بن مرار فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، و قد دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا ان يشترط عليه الضمان في ضمن العقد.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع) قال:
(سألته عن الصبّاغ و القصار، فقال: ليس يضمنان) [٤].
الطائفة الثالثة:- ما دل على التفصيل بين المتهم و غيره حيث يضمن الأول دون الثاني و هي عدة روايات أيضا:
[١] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ٩.
[٤] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ح ١٤.